المدني الكاشاني

21

براهين الحج للفقهاء والحجج

الحجّ وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع قال فقال أو ما اشترط على ربّه قبل أن يحرم أن يحلَّه من إحرامه عند عارض عرض له من أمر اللَّه فقلت بلى قد اشترط ذلك قال فليرجع إلى أهله حلاًّ لا إحرام عليه إنّ اللَّه أحق من وفي بما اشترط عليه قال فقلت أفعليه الحجّ من قابل قال لا ( 1 ) . التاسع صحيح عبد اللَّه ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا أردت الإحرام بالتمتع فقل اللَّهمّ إنّي أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر لي وتقبّله منّي وأعنّي عليه وحلَّني حيث حبستني بقدرك الذي قدّرت علي إلخ ( 2 ) . العاشر صحيح معاوية ابن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لا يكون الإحرام إلَّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ( إلى أن قال ) اللَّهمّ إنّي أريد التمتع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ( ص ) فإن عرض لي عارض يحبسني فحلَّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت علي اللَّهمّ إن لم يكن حجّة فعمرة الحديث ( 3 ) . الحادي عشر صحيح محمّد بن أبي نصر قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله وأيّ شيء عليه قال هو حلال من كلّ شيء فقلت من النساء والطَّيب فقال نعم من جميع ما يحرم على المحرم ثمّ قال أما بلغك قول أبي عبد اللَّه ( ع ) حلَّني حيث حبستني بقدرك الذي قدّرت علي قلت أصلحك اللَّه ما تقول في الحجّ قال لا بدّ من أن يحجّ من قابل فقلت أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء فقال لا قلت فأخبرني عن النبيّ حين صدّه المشركون قضى عمرته قال لا ولكنّه اعتمر بعد ذلك ( 4 ) . الثاني عشر صحيح معاوية ابن عمّار وفيه إنّ الحسين ( ع ) خرج معتمرا فمرض في الطَّريق فبلغ عليّا ( ع ) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السّقيا هو مريض فقال يا بني ما تشتكي قال رأسي فدعا ( ع ) ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ( 5 ) .

--> ( 1 ) في الباب ( 24 ) من أبواب الإحرام من كتاب الحجّ من الوسائل . ( 2 ) في الباب ( 16 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل . ( 3 ) في الباب ( 16 ) من أبواب الإحرام من حجّ الوسائل . ( 4 ) في الباب ( 8 ) من أبواب الإحصار والصدّ من حجّ الوسائل . ( 5 ) في الباب الثّاني من أبواب الإحصار والصّد من حجّ الوسائل .